شرح
التأخير من اليوم السابع اختيارا :
وجوب المبادرة إلى الصوم
وهل تجب المبادرة إلى صيام اليوم الثالث بعد أيام التشريق أم يجوز له التأخير إلى آخر ذي الحجة . ذهب جماعة إلى وجوب المبادرة ولا دليل على ذلك سوى ما ورد أنه يصوم يوما بعد أيام التشريق وذلك لا يدل على وجوب المبادرة . ( تعارض الروايات ) قد عرفت أن مقتضى موثقة الأزرق أن من لم يصم في اليوم السابع وجب عليه صوم اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى . ولكن ربما يقال بإزاء رواية الأزرق روايات أخر تقع المعارضة بينهما فتسقط بالمعارضة . والصحيح أنه لا معارضة في البين فإن تلك الروايات على طوائف : الأولى : ما يدل بالاطلاق كخبر الواسطي ، قال : سمعته ، يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ) ( 1 ) . فإنه باطلاقه يدل على أن من لم يتابع في صيام ثلاثة أيام فما صامه من اليومين يذهب هدرا ولا يحتسب وعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعاتهامش
( 1 ) الوسائل : باب 52 من أبواب الذبح ح 4 .