Skip to main content

كتاب الحج — Page 210

Contributors:

P.210
وإن لم يمكن بذلك كما قيل إنه كذلك في زماننا لأجل تغيير المذبح وجعله في وادي محسر فإن تمكن المكلف من التأخير والذبح أو النحر في منى ولو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصر وأحل بذلك وأخر ذبحه أو نحره وما يترتب عليهما من الطواف والصلاة والسعي وإلا جاز له الذبح في المذبح الفعلي ويجزيه ذلك ( 1 ) .
Commentary
وثقه النجاشي ولكن يعارض توثيقه بتضعيف ابن الوليد له وتبعه تلميذه الشيخ الصدوق وأبو العباس بن نوح فإن ابن الوليد استثنى من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما كان ينفرد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي . ومنها : النبوي ( منى كلها منحر ) ( 1 ) . ( 1 ) بعد ما عرفت من لزوم ايقاع الذبح في منى يقع الكلام فيما إذ لم يتمكن المكلف من ذلك لمانع خارجي كما في زماننا لأجل تغيير المذبح وجعله في وادي محسر كما قيل ، فهل يؤخر الذبح عن يوم العيد إلى زمان يتمكن من الذبح في يوم العيد في غير منى . ولا يخفى أن فقهائنا الأبرار لم يتعرضوا لصورة العجز عن الذبح في منى لعدم الابتلاء بذلك في الأزمنة السابقة وإنما حدث ذلك في زماننا فالمسألة من المسائل المستحدثة . والذي ينبغي أن يقال : إن من لم يتمكن من الذبح في منى يوم العيد قد يستمر عدم تمكنه من الذبح في منى إلى آخر ذي الحجة وقد
Footnote
( 1 ) المستدرك : باب 35 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .