Skip to main content

كتاب الحج — Page 195

Contributors:

P.195
( مسألة 379 ) : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد اشكال فالأحوط أن يرمي الذي كان سابقا فإن لم يتمكن من ذلك رمي المقدار الزائد ينفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي ( 1 ) .
Commentary
برمي الجمار على طهر وقد تقدم في باب السعي عدم اعتبار الطهارة في شئ من المناسك والأعمال عدى الطواف وصلاته كما في النصوص ( 1 ) . ولو لم يكن هنا ما يدل على عدم اعتبار الطهارة لالتزمنا أيضا بعدم اعتبارها للتسالم على عدم الاعتبار إذ لو كانت معتبرة لكان من الواضحات . ( 1 ) قد عرفت أنه لا بد من وصول الحصيات إلى الجمرة وإصابتها ولا ريب أن الجمرة الموجودة في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) لا يمكن بقائها إلى يوم القيامة ولا ريب في تغييرها وتبديلها فشخص تلك الجمرة الموجودة في زمانهم ( ع ) لا يلزم رميها جزما لعدم امكان بقائها إلى آخر الدنيا مع أن الدين باق إلى يوم القيامة وقيام الساعة فلا بد من تنفيذ هذا الحكم الاسلامي ولذا لو فرضنا هدمت الجمرة وبنيت في مكانها جمرة أخرى أو رممت أو طليت بالجص والسمنت بحيث يعد ذلك جزء منها عرفا لا بأس برميها ولا يمنع الجص ونحوه من صدق وصول الحصى إلى الجمرة ولكن إذا
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب السعي .