Skip to main content

كتاب الحج — Page 178

Contributors:

P.178
Commentary
في السنة الآتية فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا عليه ويدل عليه عدة من النصوص . منها : صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ( إلى أن قال ) فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل ) ( 1 ) . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار وغيرهما من الروايات ( 2 ) وقد نفرض أن الناسك يدرك الوقوف ففيه صور : فقد يدركهما معا الاختياريين أو الاضطراريين أو اختياري عرفة واضطراري مشعر أو بالعكس أي اضطراري عرفة واختياري مشعر فهذه أربع صور لصورة الامتزاج والتركيب بين الوقوفين وأما صور الانفراد فهي أربعة أيضا لأنه قد يقف موقف الاختياري لعرفة فقط وقد يدرك الموقف الاختياري للمشعر فقط وقد يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط وقد يدرك الموقف الاضطراري في المزدلفة فقط . فإن أدرك المشعر الاختياري فصوره ثلاثة ، لأنه قد يدرك الموقف الاختياري لعرفة أيضا ، وقد يدرك الموقف الاضطراري لعرفات وقد لا يدرك شيئا من الوقوف في عرفات لا الاختياري ولا الاضطراري أما إذا أدرك الوقوفين الاختياريين فلا ريب في الصحة وهذه هي القدر المتيقن من الحكم بالصحة ولا حاجة إلى التكلم والبحث عنه . وأما إذا ضم إليه الموقف الاضطراري لعرفة أو لم يقف في عرفات أصلا
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 27 و 25 من أبواب الوقوف بالمشعر .
كتاب الحج — Page 178 | السيد الخوئي