Skip to main content

كتاب الحج — Page 148

Contributors:

P.148
إلى عرفات فلا شئ عليه وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما والأحوط أن تكون متواليات ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط ( 1 ) .
Commentary
( 1 ) قد عرفت أن مبدء الوقوف من يوم عرفة لم يعين في الروايات وإنما تعرضت إليه الروايات الحاكية لصفة حج النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وحج إبراهيم ( ع ) ( 1 ) ويظهر من هذه الروايات جواز التأخير عن الزوال بمقدار ساعة تقريبا للاشتغال بالاغتسال وصلاة الظهر والعصر واستماع الخطبة ولكن الأحوط هو الوقوف من الزوال لذهاب المشهور إلى وجوبه ، وأما من حيث المنتهى فقد عرفت أيضا أنه إلى الغروب واستتار القرص ولكن الوقوف في تمام هذه المدة من المبدء إلى المنتهى واجب تكليفي فقط والركن منه الذي بتركه يفسد الحج هو مسمى الوقوف وحيث ثبت أن الواجب هو الوقوف إلى الغروب فلو خالف وأفاض قبل الغروب فإن كان بعنوان الإفاضة بحيث يكون بانيا على عدم الرجوع ولم يرجع فتارة يكون ذلك مستندا عن العلم والعمد وأخرى عن الجهل وثالثة عن النسيان ، أما الجهل فلا يجب عليه شئ لأنه معذور لا يترتب أثر على فعله ويدل عليه معتبرة مسمع عن
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 و 24 وغيرها .