تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
إلى عرفات فلا شئ عليه وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما والأحوط أن تكون متواليات ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت أن مبدء الوقوف من يوم عرفة لم يعين في الروايات وإنما تعرضت إليه الروايات الحاكية لصفة حج النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وحج إبراهيم ( ع ) ( 1 ) ويظهر من هذه الروايات جواز التأخير عن الزوال بمقدار ساعة تقريبا للاشتغال بالاغتسال وصلاة الظهر والعصر واستماع الخطبة ولكن الأحوط هو الوقوف من الزوال لذهاب المشهور إلى وجوبه ، وأما من حيث المنتهى فقد عرفت أيضا أنه إلى الغروب واستتار القرص ولكن الوقوف في تمام هذه المدة من المبدء إلى المنتهى واجب تكليفي فقط والركن منه الذي بتركه يفسد الحج هو مسمى الوقوف وحيث ثبت أن الواجب هو الوقوف إلى الغروب فلو خالف وأفاض قبل الغروب فإن كان بعنوان الإفاضة بحيث يكون بانيا على عدم الرجوع ولم يرجع فتارة يكون ذلك مستندا عن العلم والعمد وأخرى عن الجهل وثالثة عن النسيان ، أما الجهل فلا يجب عليه شئ لأنه معذور لا يترتب أثر على فعله ويدل عليه معتبرة مسمع عن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 و 24 وغيرها .