( مسألة 364 ) : الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد
احرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافا مندوبا فلو
طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط ( 1 ) .
Commentary
لزوم الاحرام من زوال يوم عرفة حتى على من لا يجب عليه الوقوف
لعذر من الأعذار فيجوز له تأخير الاحرام إلى أن يقف في المشعر أو
في الموقف الاضطراري لعرفة فإن الاحرام إنما يجب لأجل الوقوف
بعرفة فإذا فرضنا سقوط الوقوف بعرفة عنه لعدم تمكنه منه فلا يجب
عليه الاحرام من الزوال وحكم المشهور بالفساد بترك الاحرام عمدا غير
ناظر إلى هذه الصورة وإنما نظرهم إلى من وجب عليه الوقوف وترك
الاحرام عمدا .
( 1 ) الطواف بعد إحرام الحج حرام أو مكروه ؟ وعلى تقدير
الحرمة هل يترتب عليه شئ من تجديد التلبية بعد الطواف أم لا ؟
نسب إلى الشيخ وغيره بل إلى المشهور المنع وما ذكروه أحوط
ولكنه غير ممنوع والوجه في ذلك أن ما دل على عدم جواز الطواف
إنما هو صحيحتان ، الأولى صحيحة الحلبي ، قال : سألته عن الرجل
يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج ، يطوف بالبيت ؟ قال : نعم
ما لم يحرم ) ( 1 ) .
الثانية صحيحة حماد في حديث ، قال : ودخل ملبيا بالحج فلا
يزال على احرامه فإنه رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 83 من أبواب الطواف ح 4 .