تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( مسألة 351 ) : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط .
شرح
المطلقة المتقدمة في كفارات تروك الاحرام . ولا يخفى أن الشيخ لم يصرح بذلك وإنما ظاهر كلامه العموم للحج وعمر المفردة وعمرة التمتع ، واستدل الشيخ بروايتين : الأولى صحيحة معاوية بن عمار والثانية صحيحة عيص الدالة على أن من أخذ من شعره أو حلق رأسه عمدا فعليه دم ( 1 ) . هذا في المتعمد العالم ، وأما غير المتعمد كالناسي أو غير العالم كالجاهل فمقتضى النصوص أنه لا شئ عليه ، ولكن في خصوص المقام دلت رواية على ثبوت الكفارة في مورد الخطأ والنسيان فتثبت في الجاهل بطريق أولى لأن الجاهل متعمد ويقصد إلى الفعل مع الالتفات لكن عن جهل بالحكم وإذا ثبت التكفير في مورد الغفلة والخطأ فتثبت في مورد الالتفات بالأولوية وإن كان جاهلا بالحكم وأما الرواية فهي ما رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهرقه ) ( 2 ) . ولكن الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان على طريق الشيخ وبعلي بن أبي حمزة البطائني على طريق الصدوق فلا بأس بالاحتياط استنادا إلى هذه الرواية ( 1 ) إن جامع قبل التقصير عن عمد فقد تقدم حكمه مفصلا في
هامش
( 1 ) الوسائل : 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب التقصير ح 3 .
كتاب الحج — صفحة 110 | السيد الخوئي