Skip to main content

كتاب الحج — Page 103

Contributors:

P.103
Commentary
النائيني ( ره ) جزم بالبطلان في الطواف واحتاط في العي ، ولم يظهر الفرق بين المقام وبين الطواف . وأما اللباس إذا كان ساترا فيفرق بين الطواف والسعي ونلتزم بالبطلان في الطواف دون السعي وذلك لأن الطواف يعتبر فيه الستر والساتر إذا كان حراما لا يكون قيدا للمأمور به ، فإذا كان الطواف واجبا فلم يأت بالواجب لأن الطواف مقيد بالساتر المباح فلم يأت بالمأمور به على وجهه . وأما السعي فلا يعتبر فيه الستر فحكم الساتر حكم غير الساتر إلا إذا قلنا بالسراية فلا فرق بين الساتر وغيره ، وإلا فلا نقول بالبطلان مطلقا .
كتاب الحج — Page 103 | السيد الخوئي