Skip to main content

كتاب الحج — Page 74

Contributors:

P.74
( مسألة 221 ) : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام وإعادة الحج من قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ( 1 ) .
Commentary
ثم إنه لا فرق في الجماع بين الوطئ قبلا أو دبرا لأن المذكور في النصوص الجماع والمواقعة والغشيان ونحو ذلك من التعابير التي تكون كناية عن مطلق الوطئ فإن الجماع لم يوضع للوطئ قبلا ، وإنما هو موضوع للجمع بين الشخصين ، ولكن المراد به المعنى الكنائي كالمس واللمس الذين يراد بهما المعنى الكنائي وهو الوطئ ، وإن كان الغالب هو الوطئ قبلا فلا خصوصية للقبل فلا موجب للاختصاص به بدعوى الانصراف لأجل غلبة الوجود . ( 1 ) إذا جامع المحرم امرأته في الحج عالما بالتحريم وعامدا ، فقد يقع الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة ، وقد يقع بعد المزدلفة . أما الجماع قبل الوقوف فقد ذكرت له أحكام عديدة : منها : ثبوت الكفارة عليه كالبدنة في صورة التمكن واليسار بلا اشكال ، ولا خلاف ولعدة من الروايات . ومنها : اتمام الحج الذي بيده ، ويدل عليه جملة من الروايات كقوله في صحيح معاوية بن عمار ( ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ) ( 1 )
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
كتاب الحج — Page 74 | السيد الخوئي