Skip to main content

كتاب الحج — Page 372

Contributors:

P.372
Commentary
نعم في صحيح ابن سنان ما يظهر منه أنه لا فرق في البطلان بين كونه شوطا واحدا أو أقل منه لأن الموضوع فيه الدخول في الشوط الثامن وهو يصدق على نصف الشوط أو ثلثه أو ربعه . ( قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ، ثم ليصل ركعتين ) ( 1 ) . ولكنه معارض بروايات أخر دلت بمفهومها على اتمام الطواف الثاني فيما إذا أتى بشوط كامل فلا عبرة ببعض الشوط والشرطية إنما ذكرت في كلام الإمام ( ع ) لا في كلام السائل وقوله ( إذا طاف ) وإن كان لا مفهوم له لأن مفهومه على نحو السالبة بانتفاء الموضوع وهو من لم يطف ومن لم يسهو لكن إذا ذكر مع القيود فيتحقق له المفهوم فمفهوم قوله : ( إذا طاف الرجل ) بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ) ( 2 ) من لم يطف ثمانية أشواط ومن لم يكمل الشوط الثامن فالحكم بالتتميم واتيان الستة الباقية يختص بمن أتى ثمانية أشواط كاملة ولا يشمل من أتى ببعض الشوط كنصف الشوط أو ربعه ونحوهما . على أن التقييد بالثمانية في كلام الإمام ( ع ) لا بد وأن يكون له خصوصية ودخل في الحكم وإلا لو كان الحكم ساريا في جميع الأفراد حتى بعض الشوط لكان التقييد بالثمانية لغوا ، فيحمل الدخول في الثامن على الدخول الكامل فيتحقق الاتفاق بين الخبرين . ولو تنزلنا والتزمنا بالتعارض فالمرجع بعده هو الأصل المقتضي للصحة . ويؤيد برواية أبي كهمس ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الطواف ح 5 و 10 . ( 2 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الطواف ح 5 و 10 .
كتاب الحج — Page 372 | السيد الخوئي