Skip to main content

كتاب الحج — Page 263

Contributors:

P.263
Commentary
اللبس فإن كان المراد من الثوب مطلق ما يلبسه الانسان وإن كان من غير ما يصدق عليه الثوب فهو وإلا فيشكل الأمر فالنتيجة عدم ثبوت الكفارة عليه إلا بأقل ما يصدق عليه الكفارة كالاستغفار بل بناء على المشهور لم يثبت أصل الكفارة عليه ولو بغير شاة لعدم وجود العامل بالرواية وهي مهجورة ومتروكة .
كتاب الحج — Page 263 | السيد الخوئي