Skip to main content

كتاب الحج — Page 251

Contributors:

P.251
Commentary
فيكون المعنى أنه علم بخروج الدم وكان يطلب خروج الدم فلا يستاك وأما إن كان خروج الدم من باب الاتفاق فلا بأس فهذا تفصيل لا تخصيص . ولكن لو قرأ ( وروي ) بصيغة المجهول فهو خبر مرسل وإن قرأ بصيغة المعلوم أي أن معاوية بن عمار روى أيضا فالجواز يختص بفرض عدم خروج الدم . هذا كله في الاستياك . وأما في غير مورد الاستياك مما يدمي فلا يجوز قطعا . وأما الكفارة فلم تذكر في شئ من الروايات كفارة للادماء وقد ذكرنا أن تروك الاحرام مختلفة قسم منها فيه الكفارة وقسم آخر لا كفارة فيه ولكن الأحوط الأولى الكفارة لما تقدم غير مرة بناءا على نسخة ( جرحت ) في خبر علي بن جعفر .