( مسألة 273 ) : كفارة التظليل شاة ولا فرق في ذلك
بين حالتي الاختيار والاضطرار وإذا تكرر التظليل فالأحوط
التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة
في كل احرام ( 1 ) .
Commentary
دخيلة في صحة الحج شرطا أو جزءا أو مانعا ولا يضر ارتكابها بالحج
أصلا سوى ارتكاب المحرم محرما شرعيا فإذا كان المحرم غير مكلف
فلا حرمة عليه لأن دليل رفع القلم كاف في رفع هذه الأحكام عنه
وكما لا يجب عليه هذه الأحكام لا يجب على الولي ردعه ومنعه من ذلك
وكذلك يجوز التظليل للرجال عند الضرورة ولو لشدة الحر أو البرد
كما في النصوص المتظافرة ( 1 ) .
( 1 ) وهنا أمور : الأول لا فرق في ثبوت الكفارة بين حالتي الاختيار
والاضطرار فإن الاضطرار يرفع المنع وأما الكفارة فغير مرتفعة ، فإن
الكفارة وإن وردت في النصوص في موارد خاصه ولكن يظهر منها
ملازمة الكفارة للتظليل وأن التظليل في جميع الموارد لا يفارق الكفارة ويظهر ذلك
بوضوح من صحيحة علي بن جعفر ( أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم
وعليك الكفارة ) ( 2 ) فإن قوله : ( أظلل ) كما أنه مطلق من حيث
الاختيار والاضطرار كذلك مطلق من حيث أسباب الاضطرار فيعلم
منه أن التظليل مطلقا من أي سبب كان يلازم الكفارة ، نعم لو صدر
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 64 من أبواب تروك الاحرام .
( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .