Skip to main content

كتاب الحج — Page 212

Contributors:

P.212
المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شئ عليه ( 1 ) .
Commentary
( 1 ) قد عرفت الأحكام المذكورة في هذه المسألة من مطاوي ما ذكرناه في المسألة السابقة وذكرنا الأخبار الواردة في المقام في تلك المسألة .