( مسألة 234 ) : لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم
امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين
بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة
وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال ( 1 ) .
( مسألة 235 ) : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس
العقد والشهادة عليه ، وهو الأحوط ، وذهب بعضهم إلى
Commentary
لأن الحكم بالتزويج وحصول الزوجية من زمان الإجازة الواقعة في حال
الاحرام وإن كان المتعلق سابقا .
وأما حصول الحرمة الأبدية فقد تعرضنا له مفصلا في كتاب
النكاح في فصل المحرمات الأبدية .
( 1 ) ولو كانت محلة ، ويدل على جميع ما ذكر في المتن معتبرة
سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج
محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم فقال :
إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت
محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون هي قد
علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها
بدنة ) ( 1 ) .
وموردها وإن كان عقد المحل ، ولكن لا نحتمل اختصاص
الحكم بالمحل ، بل ذكره من باب ذكر أخفى الافراد ، فمعنى الرواية
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب تروك الاحرام ح 10 .