Skip to main content

كتاب الحج — Page 352

Contributors:

P.352
ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تجريدهم إلى فخ كما تقدم ( 1 ) . ( مسألة 188 ) : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي
Commentary
فمنها : صحيحة عبد الله بن سنان ( أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء ) ( 1 ) . وفي صحيحة معاوية بن عمار ( قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أنه أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ) ( 2 ) . وفي صحيحة عمر بن يزيد ( وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد ينكسه ) ( 3 ) . ( 1 ) في المسألة السابعة وذكرنا هناك بأن الولي يحرم بالصبي بأن يأمره بالتلبية أو يلقنه إياها أو يلبي عنه من الميقات ويجوز له أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ فإذا وصل إلى فخ لبس الثوبين ويدل على ذلك صحيحة أيوب ( من أين يجرد الصبيان ، فقال : كان أبي يجردهم من فخ ) ( 4 ) .
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ، ( 3 ) الوسائل : باب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 4 ) الوسائل : باب 47 من أبواب الاحرام ح 1 .
كتاب الحج — Page 352 | السيد الخوئي