Skip to main content

كتاب الحج — Page 313

Contributors:

P.313
نعم إذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى الحل ( 1 ) .
Commentary
ويؤكد ذلك أن مقتضى هذه النصوص عدم التجاوز لأهل المدينة عن مسجد الشجرة مع أن أمامهم ميقات آخر وهو الجحفة . ثم إنه لو لم يحرم من الميقات وجب العود إليه مع الامكان لأن روايات التوقيت ظاهرة في الوجوب التعييني وبيان وظيفته فيجب عليه الرجوع لأداء الوظيفة وتفريغ ذمته . هذا مضافا إلى دلالة الأخبار على ذلك . منها : معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد الدالة على أن ( من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة ) ( 1 ) أي ميقات المدينة وهو مسجد الشجرة . ومنها : صحيح الحلبي عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم . فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم ) ( 2 ) . ( 1 ) لا يجب عليه الرجوع إلى الميقات فإن أدنى الحل ميقات لكل عمرة مفردة لغير النائي الخارج من مكة ، فإنا قد ذكرنا أن الشخص البعيد إذا سافر وخرج من بلده لا للحج ولا للعمرة بل لغرض من الأغراض ووصل إلى حدود الحرم فبدا له أن يعتمر يجوز له ذلك
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب المواقيت ح 7 .
كتاب الحج — Page 313 | السيد الخوئي