Skip to main content

كتاب الحج — Page 204

Contributors:

P.204
ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتع ، فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر ، وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة
Commentary
اختلاف مراتب الفضل ولذا اختار السيد في العروة عدم اعتبار الفصل بين العمرتين . والصحيح من الأقوال هو اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد للنصوص الدالة على ذلك ، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : لكل شهر عمرة ) ( 1 ) فإن المستفاد من هذه النصوص اختصاص كل شهر بعمرة فلا تقع عمرتان مفردتان في شهر واحد عن شخص واحد . ثم إن المراد بالشهر هو ما بين الهلالين لا مضي مقدار ثلاثين يوما ومن ثم يجوز الاتيان بعمرة في آخر الشهر وبعمرة أخرى في أول الشهر اللاحق فيكون الفصل بينهما بيوم واحد ويدل على أن المراد بالشهر ما ذكرناه كموثقة إسحاق ( السنة اثني عشرة شهرا يعتمر لكل شهر عمرة ) ( 2 ) فإن المستفاد من ذلك أن كل شهر هلالي قابل لوقوع العمرة فيه لا اعتبار الفصل بينهما بثلاثين يوما
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب العمرة ح 4 و 9 . ( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب العمرة ح 4 و 9 .
كتاب الحج — Page 204 | السيد الخوئي