Skip to main content

كتاب الحج — Page 101

Contributors:

P.101
( مسألة 62 ) : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة ( 1 ) .
( مسألة 63 ) : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجا عليه لم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة ، وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية عليه ( 2 ) .
Commentary
سورة معينة في المسجد الفلاني في يوم عرفة ونحو ذلك وهذا مقطوع البطلان فإن الحج مما بني عليه السلام فكيف يمكن الالتزام بسقوطه بأمثال هذه الأمور . ( 1 ) لظهور الأدلة في المباشرة ومع التمكن من ذلك لا يجزي عنه حج غيره سواء حج عنه تبرعا أو بإجارة ، وهذا واضح جدا . ( 2 ) تشتمل هذه المسألة على موردين لوجوب الاستنابة . المورد الأول : من استقر عليه الحج وسوف وأهمل حتى مرض أو كبر وضعف من أداء الحج بنفسه أو كان أدائه حرجا عليه بحيث لا يتمكن من مباشرة الحج بنفسه فهل تجب الاستنابة أم لا ؟ المعروف بين الفقهاء وجوب الاستنابة ، بل في الجواهر ( 1 ) إن
Footnote
( 1 ) الجواهر : ج 17 ص 282 .
كتاب الحج — Page 101 | السيد الخوئي