( مسألة 7 ) : لا تكفي نية واحدة للحج والعمرة بل
لا بد لكل منهما من نيته مستقلا ، إذ كل منهما يحتاج إلى
احرام مستقل ( 1 ) فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها ،
والقول بصرفه إلى المتعين منهما إذا تعين عليه أحدهما والتخيير
بينهما إذا لم يتعين وصح منه كل منهما كما في أشهر الحج
شرح
وكيف كان : في مورد التقصير يدور أمره بين المحذورين فلا محالة
يكون الحكم هو التخيير .
هذا ما يقتضيه الحال في بادئ النظر ولكن مقتضى التأمل وجوب
التقصير لأن التقصير إذا جاز - بحكم التخيير وجب لوجوب اتمام
العمرة والحج فإذا جاز له التقصير يتمكن من الاتمام فإذا تمكن منه
وجب لقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 1 ) وقد ذكرنا نظير
ذلك في كتاب التيمم في مسألة ما لو كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية
أحدهما فقد ذكر الماتن أنه من فاقد الطهورين ولا يجوز له الوضوء ولا
التيمم ولكن قلنا هناك بوجوب الوضوء عليه حينئذ لأنه من دوران
الأمر بين المحذورين في كل من التيمم والوضوء ويحكم بالتخيير وبجواز
ارتكاب أحد الطرفين فإذا جاز الوضوء وجب لأنه واجد للماء فلم
ينتقل لأمر إلى التيمم .
( 1 ) لأن كل منهما عمل مستقل يحتاج إلى نية مستقلة .
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 196 .