پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج — صفحه 400

پدیدآورندگان:

ص۴۰۰
شرح
وقد تقدم منه قريبا في الميقات السابع أن ميقاته أدنى الحل للصحيحتين المتقدمتين ، وذكره أن القدر المتيقن منهما هو المجاور قبل السنتين ، فما ذكره هنا مخالف لما تقدم منه ولا يبعد صدور ذلك منه سهوا . وكيف كان : ذكرنا في الميقات السابع أن المجاور مطلقا حكمه حكم أهل مكة فيخرج إلى الجعرانة فيحرم منها .
كتاب الحج — صفحه 400 | السيد الخوئي