Skip to main content

كتاب الحج — Page 466

Contributors:

P.466
بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام البيان مضافا إلى خبر عنبسة الدال على عدم وجوبه صريحا فيه من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده وقبل الدخول في الاحرام أو بعده ، ومن غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة مع توقع المكنة وعدمه ، وإن كان الأحوط في صورة الاطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكونه قبل الشروع في الذهاب الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة والأحوط اعمال قاعدة الميسور أيضا بالمشي بمقدار المكنة ، بل لا يخلو عن قوة ، للقاعدة ، مضافا إلى الخبر ( عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال ( ع ) : فليمش فإذا تعب فليركب ) ويستفاد كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم يصل إلى حد العجز ، وفي مرسل حريز ( إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب ) .
Commentary
مطلق وغير مقيد بسنة معينة ، والمفروض أنه قد حصل له التمكن في السنة الآتية ، ولم يكن اليأس عن المشي حاصلا له في هذه السنة بل كان يرجو زوال العذر ويتوقع المكنة من المشي ، فلا موجب للاجزاء أصلا . والحاصل : ما لم يتحقق الموضوع ولم يحرز موضوع سقوط الواجب
كتاب الحج — Page 466 | السيد الخوئي