Skip to main content

كتاب الحج — Page 371

Contributors:

P.371
الزوجة أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها ، أو حلفا أن يصليا صلاة الليل مع عدم كونها منافية لحق المولى أو حق الاستمتاع من الزوجة ، أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن ، أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين فلا مانع من انعقاده وهذا هو المنساق من الأخبار فلو حلف الولد أن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة مثلا لا مانع من انعقاده . وهكذا بالنسبة إلى المملوك والزوجة . فالمراد من الأخبار أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافيا لحق المذكورين ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح وحكم بالانعقاد فيهما ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء . هذا كله في اليمين .
وأما النذر فالمشهور بينهم أنه كاليمن في المملوك والزوجة . والحق بعضهم بهما الولد أيضا . وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصا في الولد إلا القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط وهو ممنوع ، أو بدعوى أن المراد
Commentary
أو الحرام جعل ثانوي التزم على نفسه وهذا مما لم يجعله الله عليه فحاله من هذه الجهة حال المباحات من عدم الجعل على نفسه في قبال والده والظاهر : عدم الفرق في عدم انعقاد اليمين بين ما ينافي حق الوالد وما لا ينافي لاطلاق قوله : ( لا يمين للولد مع والده الخ ) . بل لو
كتاب الحج — Page 371 | السيد الخوئي