Skip to main content

كتاب الحج — Page 346

Contributors:

P.346
إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو غيره وكان فوريا فحاله ما ذكرنا في حجة الاسلام من عدم جواز حج غيره وأنه لو حج صح أولا وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة ( 1 ) .
Commentary
( 1 ) يقع الكلام تارة : فيمن يتمكن من أداء حج نفسه ، وأخرى فيمن لا يتمكن وعلى كل تقدير قد يعلم بوجوب الحج على نفسه وقد لا يعلم بذلك ففي جميع الصور لو حج تطوعا عن نفسه أو حج عن الغير نيابة تبرعا أو إجارة فهل يصح الحج أم لا ؟ . أما الصورة الأولى : وهي ما إذا تمكن من أداء حج نفسه وكان عالما بالوجوب . فيقع البحث فيها من حيث الحكم التكليفي ، ومن حيث الحكم الوضعي أما من حيث الحكم التكليفي فلا ريب في كونه عاصيا في ترك ما وجب عليه وأنه فوت على نفسه اختيارا ما هو من أعظم الواجبات الإلهية الذي هو من مباني الاسلام . وأما من حيث الحكم الوضعي فهل يحكم بصحة ما أتى به من الحج التطوعي أو النيابي أو يحكم بفساده ؟ نسب إلى المشهور البطلان وادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في بطلان الحج النيابي خاصة وفصل بعضهم بين الحج النيابي والتطوعي فذهب إلى البطلان في النيابي وإلى الصحة فيما إذا حج عن نفسه تطوعا وذهب آخر إلى الصحة مطلقا وإن كان عاصيا في ترك حج الاسلام كما عن الشيخ في الخلاف .
كتاب الحج — Page 346 | السيد الخوئي