Skip to main content

كتاب الحج — Page 342

Contributors:

P.342
ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى أن الأمر بالشئ نهي عن ضده وهي محل منع ، وعلى تقديره لا يقتضي البطلان لأنه نهي تبعي ، ودعوى أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحة - كما في مسألة ترك الأهم والآتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين - أو دعوى أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا يقبل لغيره وهي أيضا مدفوعة بالمنع إذ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاص
Commentary
صلب المال وأصله ونحو ذلك إنما هو وجوب الاحجاج عنه إذا كان له مال وأما إذا لم يكن له مال يفي للحج فلا يدل شئ من هذه النصوص على وجوب الحج عنه وما ورد في صحيح ضريس من قضاء الولي له محمول على ما إذا كان له مال بقرينة ساير الروايا ت مضافا إلى أن موردها من خرج حاجا حجة الاسلام وكان مستطيعا ومات في الطريق وفصل ( عليه السلام ) بين من مات في الحرم فقد أجزئت عنه حجة الاسلام وبين من مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام ( 1 ) فالأمر بقضاء الولي عنه إنما هو فيما إذا كان المنوب عنه ممن وجب عليه حجة الاسلام ولا اطلاق له يشمل من مات مفلسا لا مال له .
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 1 .