Skip to main content

كتاب الصوم — Page 393

Contributors:

P.393
وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوما بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما ويضم إلى كل واحد يومين آخرين بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع .
Commentary
متتابعة بالذات ، فلا جرم كان ملحوظا في المنذور فلا مناص من رعايته ، فلو فرق ولفق ولو بأن يعتكف في النصف الأول من شهر رجب في سنة والنصف الثاني منه في سنة أخرى حنث ولم يف بنذره لعدم الاتيان بمتعلقه كما هو ظاهر . هذا إذا تعلق النذر بعنوان الشهر كشهر رجب مثلا . وأما إذا نذر اعتكاف مقداره فبما أن التتابع غير ملحوظ حينئذ في المنذور جاز التفريق والتوزيع كيفما شاء من التنصيف أو التثليث ونحوهما من أنحاء التقسيط مرات عديدة " وإن كانت عشر مرات كل مرة ثلاثة . بل لم يستبعد في المتن جواز التفريق يوما فيوما إلى أن يكمل الثلاثون " ولكن حيث إن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام فيلزمه حينئذ أن يضم إلى كل واحد يومين آخرين فيكون المجموع تسعين يوما في ثلاثين وجبة كل وجبة ثلاثة أحدها نذرا والآخران تكميلا . فكأنه ( قده ) يرى أن عشر وجبات غير مجزية وإن بلغ مجموعها ثلاثين يوما . وهو مبني إما على دعوى لزوم قصد عنوان الوفاء في امتثال الأمر النذري ، وحيث لم يقصده إلا في الواحدة من كل ثلاثة فلا يقع الباقي وفاءا عن النذر . ويدفعه أن العنوان المزبور غير لازم القصد ، فإن الوفاء هو