تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
وهي صحيحة سندا كما عرفت ، ولا يقدح اشتماله على محمد بن إسماعيل المردد بين الثقة وغيره ، لوجوده بعين هذا السند ، أعني محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان في كامل الزيارات ، فالرجل موثق على كل تقدير وتعبير صاحب الجواهر عنها في غير هذا المقام - بالخبر لا يكشف عن الضعف لعدم التزامه ( قده ) بهذا الاصطلاح . وعلى الجملة فلا يبعد الالتزام بهذا الحكم أعني الاكتفاء بالتتابع في نصف الشهر وزيادة يوم في صوم الشهر في كفارة الظهار من العبد لصحة الرواية سندا ، وكذا دلالة ، فإنها وإن روى تمامها في الوسائل ( 1 ) وفيها : ( فإن هو صام . . الخ ) فيكون صدرها واردا في الحر إلا أن مرجع الضمير هو طبيعي الرجل لا خصوص من حكم عليه بحكم الحر . وإن شئت قلت : المتفاهم من قوله ( ع ) : ( فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف . . الخ ) أن الاعتبار في باب الظهار بتجاوز النصف فهو المناط في التتابع من غير خصوصية للحر أو العبد ، فتشمل باطلاقها تجاوز النصف من الشهرين أو الشهر الواحد . فلا مانع من التفريق الاختياري بعدئذ ، ولم أر من تعرض لذلك ، بل مقتضى حصر الاستثناء عن التفريق الاختياري في كلام المحقق في الشرايع في المواضع الثلاثة أعني الشهرين المتتابعين والشهر المنذور ، وثلاثة الهدي وامضائه من صاحب الجواهر أنهما لا يسوغان التفريق فيما ذكرناه . ولا وجه له بعد مساعدة الدليل حسبما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب بقية الواجب ح 1 .