Skip to main content

كتاب الصوم — Page 264

Contributors:

P.264
( مسألة 4 ) من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد ( 1 ) أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجة مع يوم من محرم لنقصان الشهرين
Commentary
هذا كله على مسلك المشهور من ضعف رواية إسحاق بن عمار لوقوع محمد بن أسلم في سندها فإنه لم يرد فيه توثيق ولا مدح في كتب الرجال وأما بناء على ما اخترناه من ثبوت وثاقته ( 1 ) لوقوعه في اسناد تفسير علي بن إبراهيم وكامل الزيارات فهي معارضة للصحيحة والجمع العرفي يقتضي الحكم بجواز التفريق واستحباب المتابعة . والمتحصل من جميع ما قدمناه لحد الآن أنه كان من الأحرى على المحقق وصاحب الجواهر أن يعكسا ما ادعياه من الضابطة وما استثني عنها فيذهبا إلى ما هو الحق من أن مقتضى القاعدة عدم اعتبار المتابعة لاطلاق الأدلة إلا فيما قام الدليل الخاص على الاعتبار مثل الشهرين المتتابعين ، ونحو ذلك بالعكس مما ذكراه حسبما عرفت بما لا مزيد عليه . ( 1 ) فلو شرع والحال هذه بأن قصد بصومه امتثال الأمر المتعلق بصوم الكفارة - مثلا - المعتبر فيه التتابع ارتكب محرما لمكان التشريع ، إذ ما يأتي به بعنوان امتثال الأمر لم يتعلق به أمر من قبل الشارع
Footnote
( 1 ) كما في المعجم ج 15 ص 91 .