Skip to main content

كتاب الصوم — Page 213

Contributors:

P.213
( مسألة 20 ) لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ( 1 ) وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه . ( مسألة 21 ) لو تعدد الولي اشتركا ( 2 ) وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي
Commentary
الجواز لا الوجوب الذي لا إشكال في ثبوته في حق الأجنبي فضلا عن أصغر الوليين ، فكيف خص الجواز بالأكبر . فلا بد من رد علمها من هذه الجهة إلى أهلها . وكيفما كان فالمكاتبة قابلة للمناقشة . والعمدة ما عرفت من الصحيحة والموثقة ولا سيما الصحيحة حسبما عرفت . ثم إن الماتن تعرض لجملة من الفروع المتعلقة بالمقام في طي مسائل نتعرض إليها وإن كان جلها بل كلها قد تقدمت مستقصى في كتاب الصلاة . ( 1 ) لانتفاء الموضوع بعد ظهور الأدلة في اختصاص الحكم بالولي المنحصر في الولد الأكبر ، ومثله ما لو كانت أولاده منحصرة في البنات حسبما ظهر مما مر . ( 2 ) تقدم في مبحث الصلاة أن المستفاد من صحيحة حفص أن الولي هو طبيعي الأولى بالميراث وهو وإن كان منحصرا في الولد الأكبر كما مر ، إلا أن هذا الطبيعي قابل للانطباق على الواحد والمتعدد كمن ولد له ولدان في ساعة واحدة إما من زوجتين أو من زوجة واحدة كما في التوأمين فإن عنوان الولد الأكبر صادق حينئذ على كل منهما . فيكون موضوع الحكم هو الطبيعي الجامع بينهما ونتيجته كون
كتاب الصوم — Page 213 | السيد الخوئي