Skip to main content

كتاب الصوم — Page 193

Contributors:

P.193
آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق فإنه يجب حينئذ أيضا الجمع وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض
Commentary
والكفارة ، لصحيحة محمد بن مسلم : ( . . إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعلى قضاؤه . . الخ ) . وصحيحة زرارة : ( . . فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول ) المؤيدتين برواية أبي بصير ( 1 ) . وأما في القسم الثالث فلم يستبعد في المتن الاكتفاء بالقضاء ، فكأنه استفاد من الأدلة أن الموضوع للفداء والموجب له هو التسامح وعدم المبالاة بالقضاء والتهاون فيه ، كما صرح بالأخير في رواية أبي بصير : ( . فإن تهاون فيه وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا . الخ ) ( 2 ) لا مجرد الترك . ومن الواضح عدم صدق ذلك مع العزم على القضاء وفيه أولا إن رواية أبي بصير ضعيفة السند بالراوي عنه وهو قائده
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ، 2 ، 6 ( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 .