Skip to main content

كتاب الصوم — Page 145

Contributors:

P.145
Commentary
لا يكاد يطلق عليه اليوم عرفا ، فهو غير مشمول لموضوع الأدلة . فالصحيح ما عرفت من عدم جواز السكنى في هذه البلاد اختيارا ومع الاضطرار يسقط الأداء وينتقل الأمر إلى القضاء وإن كان الاحتياط بالجمع بينه وبين الاتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة مما لا ينبغي تركه .
كتاب الصوم — Page 145 | السيد الخوئي