( مسألة 2 ) إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثم شهد
عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ( 1 ) ، وكذا إذا قامت
البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان ( 2 )
أو رآه في تلك الليلة بنفسه .
شرح
( 1 ) : لتحقق الفوت بمقتضى الشهادة وإن كان معذورا في الترك
بمقتضى استصحاب عدم دخول رمضان فيجب القضاء على حسب القاعدة
من غير حاجة إلى ورود النص الخاص ، مع أن صحيحة منصور بن
حازم المتقدمة آنفا صريحة في ذلك .
( 2 ) : إذ يستكشف بذلك أنه أفطر في اليوم الأول من رمضان
وإلا كان الشهر ثمانية وعشرين يوما وهو مقطوع البطلان . فلا مناص
من وجوب القضاء بعد فرض ثبوت الهلال من شوال بالبينة الشرعية
أو رؤية الشخص نفسه في تلك الليلة . غايته أنه كان معذورا في
الافطار . وقد اتفق نظير ذلك في العصر المتأخر قبل ما يقرب من
عشر سنين .
وكيفما كان فالحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود النص ،
وتؤيده مرسلة ابن سنان ، قال : صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية
وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادي : اقضوا
يوما فإن الشهر تسعة وعشرون يوما ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 .