تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
( مسألة 2 ) إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ( 1 ) ، وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان ( 2 ) أو رآه في تلك الليلة بنفسه .
شرح
( 1 ) : لتحقق الفوت بمقتضى الشهادة وإن كان معذورا في الترك بمقتضى استصحاب عدم دخول رمضان فيجب القضاء على حسب القاعدة من غير حاجة إلى ورود النص الخاص ، مع أن صحيحة منصور بن حازم المتقدمة آنفا صريحة في ذلك . ( 2 ) : إذ يستكشف بذلك أنه أفطر في اليوم الأول من رمضان وإلا كان الشهر ثمانية وعشرين يوما وهو مقطوع البطلان . فلا مناص من وجوب القضاء بعد فرض ثبوت الهلال من شوال بالبينة الشرعية أو رؤية الشخص نفسه في تلك الليلة . غايته أنه كان معذورا في الافطار . وقد اتفق نظير ذلك في العصر المتأخر قبل ما يقرب من عشر سنين . وكيفما كان فالحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود النص ، وتؤيده مرسلة ابن سنان ، قال : صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادي : اقضوا يوما فإن الشهر تسعة وعشرون يوما ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 .