Skip to main content

كتاب الصوم — Page 478

Contributors:

P.478
للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال ولو نذر التطوع على الاطلاق صح وإن كان عليه واجب فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا وكذا لو نذر أياما معينة يمكن اتيان الواجب قبلها وأما لو نذر أياما معينة لا يمكن اتيان الواجب قبلها ففي صحته اشكال من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره ولا يبعد أن يقال إنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر وبعبارة أخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع ( 1 )
Commentary
عن التطوع فليس له الاتمام ندبا وحينئذ فإن كان التذكر قبل الزوال جاز له تجديد النية والعدول به إلى القضاء لما عرفت في محله من التوسعة في أمر النية بالنسبة إليه بل حتى لو كان عازما على عدم الصوم فبدا له فيه ولم يحدث شيئا ، فإنه يجوز التجديد فيما بينه وبين الزوال . وأما إذا كان التذكر بعد الزوال فقد فات محل العدول إليه فلا مناص من رفع اليد والحكم بالبطلان لما عرفت من عدم جواز الاتمام ندبا بعد أن كان مشمولا لاطلاق دليل النهي . ( 1 ) نذر التطوع ممن عليه الفرض على أقسام ثلاثة : فتارة يتعلق النذر بالطبيعي كأن يصوم يوما من هذا الشهر أو