مسألة 2 : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم
يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة ولا يجوز له ذلك إذا
شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين ، ولو شهد
عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا
بالاحتياط للاشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته
إلا أن الاحتياط في الغروب الزامي وفي الطلوع استحبابي
نظرا للاستصحاب ( 1 ) .
التاسع : ادخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها
فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه وكذا لو
أدخله عبثا فسبقه ، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا
وإن كان أحوط ، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان
عبثا كما لا يلحق بالادخال في الفم الادخال في الأنف
شرح
للاستصحاب لدى الشك في بقاء الزمان ، وإنما يمتنع لو كان
ملحوظا على نحو مفاد كان الناقصة ، ولأجله يجري الاستصحاب فيما
لو صلى عند الشك في بقاء الوقت ومن هذا القبيل استصحاب بقاء
رمضان في يوم الشك ، فإنه وإن لم يمكن اثبات أن هذا اليوم من
رمضان إلا أنه يمكن أن نقول إن رمضان كان والآن كما كان فيجب
الامساك ، كما هو الحال في غيره من الأفعال المقيدة بالزمان حسبما
عرفت .
( 1 ) هذه المسألة يظهر وجهها مما تقدم فلا نعيد .