تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا ( 1 ) يجوز اعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا .
شرح
مسكينا ومن المعلوم أن الستين لا ينطبق على الأقل منه كالخمسين أو الأربعين أو الثلاثين ونحو ذلك ومقتضاه لزوم مراعاة هذ العدد واطعام ستين شخصا فلا يجدي التكرار بالنسبة إلى شخص واحد بأن يطعم فقيرا ستين مرة أو فقيرين ثلاثين مرة أو ثلاثة عشرين مرة أو نحو ذلك بل لا بد من المحافظة على عدد الستين عملا بظاهر النص . ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت من عدم الصدق موثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ولكن يعطى انسانا انسانا كما قال الله تعالى . الخ ( 1 ) . ( 1 ) السادسة لا فرق في المسكين بين الصغير والكبير ولا بين الرجل والمرأة ، فلا يعتبر البلوغ ولا الرجولية لاطلاق الأدلة ، بل قد يظهر من بعض الروايات المفروغية من ذلك ، ففي صحيح يونس بن عبد الرحمن : " ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب " ( 2 ) . فيظهر منها المفروغية عن جواز اعطاء العيال بما فيهم من الصغار والنساء ونحوها صحيحة الحلبي الواردة في كفارة اليمين عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله الله عز وجل ، " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال هو كما يكون أو يكون في البيت من يأكل المد ، ومنه من يأكل أكثر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب الكفارات الحديث 2 ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب الكفارات الحديث 1 .