Skip to main content

كتاب الصوم — Page 205

Contributors:

P.205
تأخره أو بقي على الشك لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا وأما مع ضيق وقته فالأحوط الاتيان به وبعوضه .
Commentary
لم يكن عن تعمد ، وبذلك امتاز عن صوم نفس رمضان الذي يختص القدح فيه بصورة العمد كما مر ، فهل يختص ذلك بالقضاء الموسع أو يعم المضيق أيضا ؟ كما لو كان عليه قضاء يوم من هذه السنة وهو في آخر يوم من شعبان ؟ قد يقال بالاختصاص نظرا إلى أن الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان التي هي مستند الحكم في المسألة : " لا تصم هذا اليوم وصم غدا " ( 1 ) . أن مفروض الكلام هو المورد الذي يمكن فيه صوم الغد فيختص بالموسع بطبيعة الحال ، ويرجع فيما عداه إلى عموم حصر المفطر . اللهم إلا أن يقال إن الغد لا خصوصية له ، بل المقصود بالافهام بيان فساد الصوم والحاجة إلى صوم يوم آخر مكانه ، أما الغد إن أمكن وإلا فيوم آخر غيره ، ولكنه مخالف للجمود على ظاهر النص كما لا يخفى . ويندفع بأن المستند لو كان منحصرا في تلك الصحيحة لكان لما ذكر وجه ، إلا أن صحيحته الأخرى كافية في اثبات الاطلاق ، حيث قال عليه السلام : " لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره " ( 2 ) فإن اطلاق الغير
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .
كتاب الصوم — Page 205 | السيد الخوئي