Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 276

Contributors:

P.276
( مسألة 9 ) : إذا كان محل الإقامة برية قفراء ( 1 ) لا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل ، فالمدار على صدق الوحدة عرفا ، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص ، بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد ، فجواز نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة بل يؤخذ على المعارف وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه .
Commentary
تمام النهار فلم يثبت في مثله التعارف ولا المسامحة العرفية لو لم يكن ثابت العدم . ومن الظاهر أن المرجع في مورد الشك عمومات أدلة القصر للزوم الاقتصار في المخصص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن الذي يقطع معه بصدق الإقامة عشرة أيام وهو المشتمل على الخروج في الزمان القليل الذي هو مورد للتسامح العرفي جزما ، فيرجع في الزائد المشكوك إلى عموم تلك الأدلة واطلاقها . ( 1 ) - يظهر الحال في هذه المسألة مما قدمناه في المسألة السابقة فلاحظ ولا حاجة إلى الإعادة .
كتاب الصلاة — Page 276 | السيد الخوئي