Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 376

Contributors:

P.376
وغاية ووقت كصلاة جعفر وصلاة رسول الله وصلاة أمير المؤمنين وصلاة فاطمة وصلاة سائر الأئمة عليهم السلام ومنها النوافل المبتدئة فإن كل وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحب اتيانها وبعض المذكرات بل أغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلها . ( فصل )
جميع الصلوات المندوبة يجوز اتيانها جالسا اختيارا ( 1 ) وكذا ماشيا وراكبا وفي المحمل والسفينة ( 2 ) لكن اتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة ( 3 ) وإن كان الأحوط الجلوس
Commentary
( 1 ) على المشهور بل اجماعا كما ادعاه غير واحد وتقتضيه جملة من النصوص التي منها صحيحة سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر فقال لا بأس به ( 1 ) ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن إدريس حيث منعه في غير الوتيرة وهذه النصوص حجة عليه . ( 2 ) كما تقدم البحث حول ذلك كله في أوائل كتاب الصلاة في ( فصل فيما يستقبل له ) . ( 3 ) لكنك عرفت في فصل ( أعداد الفرائض ونوافلها ) أن المتعين فيها هو الجلوس .
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب القيام ح 1 .