Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 338

Contributors:

P.338
ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع ( 2 ) ويكفيه أن يقول بعد كل تكبيرة سبحان الله والحمد لله ( 3 ) وإذا لم يمهله فالأحوط ( 4 ) الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الاتيان بالتكبيرات ولاءا وإن لم يمهله أيضا أن يترك ويتابعه في الركوع كما يحتمل أن يجوز لحوقه ( 5 ) إذا أدركه وهو راكع لكنه مشكل
Commentary
ومنه تعرف ما في عبارتي الجواهر والحدائق في المقام من القصور سيما الأول منهما حيث تصدى لتضعيف احتمال الانسحاب بدلا عن تضعيف نفس الخلاف فلاحظ . ( 1 ) لحديث لا تعاد . ( 2 ) لوضوح عدم اخلال الفصل اليسير بالمتابعة المعتبرة في الجماعة بعد فرض الالتحاق في الركوع . ( 3 ) لما تقدم من كفاية مطلق الذكر . ( 4 ) هذا الاحتياط وجوبي لعدم سبقه ولا لحوقه بالفتوى بعد وضوح عدم كون الاحتمال منها فما عن بعض المحشين من التعليق عليه بقوله ( لا يترك ) كأنه في غير محله وكيف ما كان فلعل الوجه في الاحتياط ظاهر لعدم الدليل على رفع اليد عن مطلق الذكر المفروض وجوبه كما سبق وقياسه على السورة في غير محله إذ الفارق النص فما في بعض الكلمات من أنه لا وجه لهذا الاحتياط كما ترى . ( 5 ) في تعليقة الأستاذ ما لفظه " هذا الاحتمال قريب جدا " .