Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 318

Contributors:

P.318
تكبيرات في الأولى وهي تكبيرة الاحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع ، والأظهر وجوب القنوتات ( 1 )
Commentary
معاوية بن عمار قال سألته عن صلاة العيدين فقال ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وليس فيهما أذان ولا إقامة تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة تبدأ فتكبر وتفتتح الصلاة ثم تقرأ فاتحة الكتاب ثم تقرأ والشمس وضحيها ثم تكبر خمس تكبيرات ثم تكبر وتركع فيكون تركع بالسابعة ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية ثم تكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين وتتشهد وتسلم قال وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله . . الحديث ( 1 ) . ( 1 ) على المشهور كما في الجواهر بل عن الانتصار دعوى الاجماع عليه بل في الذكرى عن السيد المرتضى أنه مما انفرد به الإمامية خلافا لجماعة منهم الشيخ في الخلاف ومال إليه في المدارك . ويدل على المشهور ظاهر الأمر بها في جملة من النصوص التي منها صحيحة يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما وهل فيها قنوت أم لا ؟ فقال تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة تكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينهما . . الحديث ( 2 ) . ويستدل للشيخ بخلو بعض الأخبار عنه وبالتعبير ب‍ ( ينبغي ) في
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 8 .