Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 233

Contributors:

P.233
( المسألة الثالثة والثلاثون ) : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الاتيان به فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا ؟ ( 1 ) الظاهر عدم الجريان لأن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل . وهكذا لو شك في السجود قبل إن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا وهكذا .
Commentary
الأمر الواقعي فليس هو من التشريع في شئ لا ريب في تطرق هذا الاحتمال في المقام لجواز وقوع الزيادة في الصلاة الأولى وجدانا الموجب لعدم سقوط الأمر واقعا وإن سقط ظاهرا ، ومعه كان الاحتياط حسنا قطعا ، ولذلك تجوز الإعادة رجاءا لو احتمل خللا واقعيا في صلاته محكوما بعدم الاعتناء في ظاهر الشرع ، فكما تجوز الإعادة ابتداءا يجوز الاتمام في المقام رجاءا بمناط واحد . ولا مجال لاحتمال التشريع في شئ منهما . ( 1 ) : لو شك في الركوع حال القيام فلم يدر أن هذا قيام بعد