Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 142

Contributors:

P.142
Commentary
الاحتياط لو بنى على الأول فسلم ثم أتى بركعتي الاحتياط وكان في الواقع هي الركعة الأولى منهما فقد زاد في صلاة الاحتياط ركعة كما زاد تكبيرة فتفسد ولا تصلح للجبر على تقدير النقص فيعلم اجمالا حينما بنى وسلم إما بوجوب ركعتي الاحتياط أو بوجوب إعادة الصلاة لكون الركعة فاصلة بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الاحتياط المانعة عن صلاحية الانضمام ، فلأجل احتمال الزيادة يحكم بإعادة أصل الصلاة أيضا احتياط هكذا قيل ، وهو لم تم خاص بالصورة الأخيرة ( 1 ) ولا يجري في الصورتين السابقتين كما عرفت . ولكنه لا يتم لوضوح أن احتمال الزيادة مدفوع بأصالة العدم ، فإنه بعد أن بنى على أن ما بيده هي الرابعة البنائية بمقتضى قاعدة الاشتغال ودفع احتمال الدخول في ركعة الاحتياط بالأصل ، فهو في حكم الشارع بمثابة العالم بعدم الاتيان بصلاة الاحتياط ، ومثله محكوم بالاتيان بها ، وبذلك يحكم بصحتها وتماميتها وكونها جابرة على تقدير الحاجة إليها . ومعه يحرز الامتثال على كل حال فلا حاجة إلى إعادة أصل الصلاة . ومنه يظهر الجواب عن العلم الاجمالي المزبور فإنه لا أثر له ، إذ ليس لنا شك في وجوب صلاة الاحتياط فإنه معلوم تفصيلا ، وإنما الشك في انطباقها على الموجود الخارجي من أجل احتمال اشتماله على زيادة الركعة والتكبيرة ، وكذا زيادة التشهد والتسليم في الركعة الأولى
Footnote
( 1 ) وما في بعض الكلمات من استظهار اختصاص المسألة بهذه الصورة لقول الماتن ( قده ) " أو أولى صلاة الاحتياط : يدفعه المنافاة مع مفروض المسألة من كون الشك بين الثنتين والثلاث ولعل التعبير ب‍ ( أولى ) في مقابل كون الركعة آخر الصلاة .