وآل محمد وإن كان هو المنسي فقط . ويجب فيها نية البدلية
عن المنسي ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي
كالأجزاء في الصلاة . أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو
ذلك مما كان جايزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه والأحوط
تركه . ويجب المبادرة إليها بعد السلام ولا يجوز تأخيرهما
عن التعقيب ونحوه .
( مسألة 3 ) : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا
وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط استيناف الصلاة بعد
اتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما ، وكذا لو
تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا أما إذا وقع سهوا
فلا بأس .
( مسألة 4 ) : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان
بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما .
Commentary
المسألة الرابعة ما حاصله أنه إذا نسي سجدة واحدة أو التشهد الأول
ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع أو نسي السجدة الواحدة
من الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد السلام وجب
قضاؤهما ، وكذا سجدة السهو لنسيان كل منهما ( ثم ذكر ) أنه يشترط
فيهما جميع ما يتشرط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة الحدثية
والخبثية والاستقبال الستر ونحوها ، وذكر أيضا أنه تجب المبادرة