Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 283

Contributors:

P.283
ثلاثا وإما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم كما في الشك بين الاثنتين والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما وإما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناءا على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل الغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة ويحتمل الاكتفاء باتمام صلاة الاحتياط في جميعها ، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة والمسألة محل اشكال . فالأحوط الجمع بين المذكورات باتمام ما نقص ثم الاتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة : نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم الكيف لا يبعد الاكتفاء به كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الاتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين .
Commentary
من ركعة الاحتياط قد يكون موافقا لما نقص من الصلاة كما وكيفا ، وأخرى مخالفا له فيهما ، وثالثة موافقا له في الكيف دون الكم ، ورابعة عكس ذلك ، وأمثلة الكل مذكورة في المتن . وقد احتمل ( قده ) في المسألة وجوها أربعة الغاء صلاة الاحتياط