Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 448

Contributors:

P.448
أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة .
( مسألة 20 ) : يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحد شرعي بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم بل الأولى عدم إمامة كل ناقص لكامل وكل كامل للأكمل .
Commentary
لحق السبق ، أو مثارا للفتنة ، ومن ثم كان الأحوط وجوبا التجنب عنه كما أشار إليه سيدنا الأستاذ - دام ظله - في تعليقته الشريفة .