Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 346

Contributors:

P.346
من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوز له الاقتداء به بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه ، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا .
Commentary
وأما عكس ذلك أي الاقتداء بإمام لا يرى وجوب شئ وهو واجب عند المأموم فلا ريب في الصحة أيضا فيما إذا أتى الإمام بذلك الشئ لاشتمال الصلاة حينئذ على كل ما يعتبره المأموم فيها ومجرد الاختلاف في النظر غير المؤثر في العمل غير قادح في صحة الايتمام بلا كلام . إنما الكلام فيما إذا لم يأت الإمام بذلك الشئ وهذا قد يفرض فيما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين اللتين يتحملها الإمام كما لو ترك السورة بانيا على عدم وجوبها مع كونها واجبة في نظر المأموم . وقد يفرض فيما يتعلق بغيرها كما لو ترك الإمام جلسة الاستراحة أو تكبيرة الركوع أو التسبيحات الأربع في الأخيرتين ثلاثا لبنائه على عدم وجوبها مع كونها واجبة عند المأموم فاختلفا نظرا وعملا فهل يجوز الاقتداء به ؟ فهنا مقامان ، والكلام فعلا في المقام الثاني ، أعني ما يتعلق بغير القراءة .
كتاب الصلاة — Page 346 | السيد الخوئي