Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 269

Contributors:

P.269
( مسألة 9 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ( 1 ) ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها
Commentary
بشمول الاطلاقات للمتابعة في المعظم فتصح الجماعة وإن خالف في البعض لكن لا تشريع حينئذ ولا إثم حتى لو كان باقيا على عزمه من نية الائتمام إذ لم يكن متعديا عما هي وظيفته من المتابعة في المعظم حسب الفرض كي يكون عاصيا . وأما إن نلتزم بعدم الشمول كما هو الصحيح فتبطل الجماعة بترك المتابعة في البعض . ومن هنا ذكرنا سابقا أنه لو قصد من الأول الايتمام في البعض بطلت جماعته لقصور الدليل عن الشمول لذلك ، فيدور الأمر بين صحة الجماعة من غير إثم وبين بطلانها . فالجمع بين دعوى الصحة وبين الإثم لأجل التشريع كما صنعه ( قده ) باطل . وقد اتضح من جميع ما سردناه أن الأقوى هو القول بالوجوب الشرطي لصحة الجماعة كما ظهر وجهه مما مر ، فإن المتابعة المأخوذة في مفهوم الايتمام ، فلو خالف وتقدم في جزء فمعناه أنه لم يتابع في هذا الفعل فلم يتابع في مجموع الصلاة ، ومقتضاه بطلان الجماعة لفقدان شرطها ، فطبعا تنقلب الصلاة فرادى . وقد عرفت أن نية الانفراد في الأثناء غير ضائرة ، كما عرفت أن ترك المتابعة غير قادح في صحة الصلاة نفسها . وعلى تقدير الشك فيدفع بأصالة البراءة كما سبق . فهذا القول هو المتعين . ( 1 ) : هذا متفرع على ما تقدم منه ( قده ) في المسألة السابقة من
كتاب الصلاة — Page 269 | السيد الخوئي