Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 183

Contributors:

P.183
من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير ( 1 ) والرجل والمرأة ( 2 ) ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر ، ولا بالعلو الانحداري حيث يكون فيه العلو تدريجيا على
Commentary
فإن اللازم فيها أيضا مراعاة التحديد بالشبر أخذا بالاطلاق في صدر الموثق بعد أن لم تكن هذه الفقرة شاملة لها كما هو ظاهر . ( 1 ) خلافا للمحكي عن ابن الجنيد حيث قال : " لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلا أن يكون المأمومون أضرارا فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر ، وفرض الأضرار الاقتداء بالسماع إذا صح بهم التوجه " ولم يعرف له مستند أصلا ، واطلاق النص حجة عليه . ( 2 ) للاطلاق مضافا إلى التصريح به في الموثقة الأخرى لعمار التي تقدمت حيث ذكر فيها : " هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم إن كان الإمام أسفل منهن . . الخ ( 1 ) إذ لا ريب أن المراد بالشرطية نفي كون الإمام أعلى لا لزوم كونه أسفل ، فإنه لا شبهة في جواز المساواة بينهما بضرورة الفقه ، وقد ورد في غير واحد من النصوص أن المرأة تصلي خلف الرجل من غير تقييد بكونه أسفل ، بل لعل التساوي أفضل كما دل عليه اطلاق رواية محمد بن عبد الله ( 2 ) المحمولة على الاستحباب .
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 60 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 63 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .