كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ ( 1 )
شرح
ركعة . . الخ " ( 1 ) .
فإن مقتضى اطلاق الستين عدم الفرق بين كون الآيات من سورة
واحدة أو سور عديدة .
ويرده مضافا إلى ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني لزوم
تقييد الاطلاق بالصحيحة المتقدمة عملا بصناعة الاطلاق والتقييد .
ثانيتهما : الأخذ باطلاق النصف في صحيحة الحلبي المتقدمة آنفا .
وفيه : مضافا إلى ما عرفت من عدم انعقاد الاطلاق لعدم كونها
بصدد البيان إلا من حيث مشروعية التبعيض ، إن الاطلاق قابل للتقييد
بما عرفت .
ومنه تعرف ضعف ما عن المبسوط من التخيير بين الأمرين .
( 1 ) : - للنهي عن قراءة الفاتحة قبل استكمال السورة في صحيحة
زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة ، وكذا في صحيحة علي بن جعفر ( 2 )
وهذا ما ذهب إليه الأكثر .
وناقش فيه شيخنا الأنصاري ( قده ) نظرا إلى أن النهي في أمثال
هذه الموارد مسوق لدفع توهم الأمر حيث إن الواجب أولا الاتيان
بخمس فواتح مع خمس سور حسبما نطق به صدر صحيحة الرهط .
فالتجويز في تفريق السورة الواحدة لما كان مظنة الأمر بالفاتحة لكل
ركوع فلا جرم كان النهي لدفع هذا التوهم فلا يستفاد منه
پاورقی
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 13 .