پرش به محتوای اصلی

كتاب الصلاة — صفحه 34

پدیدآورندگان:

ص۳۴
كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ ( 1 )
شرح
ركعة . . الخ " ( 1 ) . فإن مقتضى اطلاق الستين عدم الفرق بين كون الآيات من سورة واحدة أو سور عديدة . ويرده مضافا إلى ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني لزوم تقييد الاطلاق بالصحيحة المتقدمة عملا بصناعة الاطلاق والتقييد . ثانيتهما : الأخذ باطلاق النصف في صحيحة الحلبي المتقدمة آنفا . وفيه : مضافا إلى ما عرفت من عدم انعقاد الاطلاق لعدم كونها بصدد البيان إلا من حيث مشروعية التبعيض ، إن الاطلاق قابل للتقييد بما عرفت . ومنه تعرف ضعف ما عن المبسوط من التخيير بين الأمرين . ( 1 ) : - للنهي عن قراءة الفاتحة قبل استكمال السورة في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة ، وكذا في صحيحة علي بن جعفر ( 2 ) وهذا ما ذهب إليه الأكثر . وناقش فيه شيخنا الأنصاري ( قده ) نظرا إلى أن النهي في أمثال هذه الموارد مسوق لدفع توهم الأمر حيث إن الواجب أولا الاتيان بخمس فواتح مع خمس سور حسبما نطق به صدر صحيحة الرهط . فالتجويز في تفريق السورة الواحدة لما كان مظنة الأمر بالفاتحة لكل ركوع فلا جرم كان النهي لدفع هذا التوهم فلا يستفاد منه
پاورقی
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 13 .
كتاب الصلاة — صفحه 34 | السيد الخوئي